العلامة الحلي
154
منتهى المطلب ( ط . ج )
ينهى عن الركعتين بعد العصر ، ثمَّ رأيته يصليهما وقال : ( يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان ) « 1 » رواه مسلم . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء ) « 2 » . الثالث عشر : يصلي تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » ، وكذا كل ما له سبب لقوله عليه السلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) « 5 » وهذا أخص من الأخبار الدالة على النهي ، فيكون مقدما عليها ، ولأنها ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه . الرابع عشر : لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي . وبه قال أبو حنيفة « 6 » ، وأحمد « 7 » . وفرق الشافعي وأجاز التنفل بمكة في كل وقت « 8 » .
--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 571 حديث 834 . « 2 » التهذيب 2 : 173 حديث 691 ، الاستبصار 1 : 290 ، حديث 1062 ، الوسائل 3 : 201 الباب 57 من أبواب المواقيت ، حديث 12 . « 3 » المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 840 ، الكافي لابن قدامة 1 : 159 ، الإنصاف 2 : 208 . « 4 » المبسوط للسرخسي 1 : 153 ، بدائع الصنائع 1 : 296 ، المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 840 . « 5 » صحيح البخاري 1 : 120 ، صحيح مسلم 1 : 495 ، حديث 714 ، سنن أبي داود 1 : 127 حديث 467 ، سنن الترمذي 2 : 129 ، حديث 316 ، سنن النسائي 2 : 53 ، الموطأ 1 : 162 حديث 57 ، سنن الدارمي 1 : 323 ، مسند أحمد 5 : 295 وفي بعض المصادر بتفاوت يسير . « 6 » المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 208 ، المجموع 4 : 180 ، ميزان الكبرى 1 : 171 . « 7 » المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 842 ، الإنصاف 2 : 203 ، المجموع 4 : 180 ، ميزان الكبرى 1 : 171 . « 8 » الام 8 ( مختصر المزني ) : 20 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 ، المجموع 4 : 179 ، المغني 1 : 795 ، ميزان الكبرى 1 : 171 ، المبسوط للسرخسي 1 : 151 .